السيد محمد باقر الصدر
426
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 14 ) : إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهواً ففي عدم قدحه إشكال . مسألة ( 15 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسِدات فإن كان واجباً معيَّناً وجب قضاؤه ، وإن كان غير معيَّنٍ وجب استئنافه ، وكذا إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد يومين ، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء . مسألة ( 16 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه . مسألة ( 17 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط استحباباً ، وكفّارته مثل كفّارة إفطار شهر رمضان « 1 » ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان : إحداهما لإفطار شهر رمضان ، والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان . وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفّارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة وقد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها « 2 » . والحمد للَّهربِّ العالمين .
--> ( 1 ) الأحوط البناء على أنّ كفّارته كفّارة ظهار ( 2 ) الكفّارة الرابعة مبنيّة على الاحتياط